رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط كيان تعليمي وهمي بالغربية للنصب على راغبي الحصول على شهادات دراسية

المتهم
المتهم

ضبطت مباحث الأموال العامة، كيانا تعليميا بدون ترخيص بالغربية للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية، وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وتدريبية فى مجال التمريض، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات الكبرى بالداخل والخارج، وتمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.  
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش المقر  تم ضبط  6 شهادات تطعيم لقاح فيروس كورونا خالية البيانات وممهورة بأكلاشيه مقلد منسوب صدوره لجهة حكومية ومعدة للتزوير– شهادة طبية خالية البيانات منسوبة لإحدى المستشفيات ومعدة للتزوير- 2 أكلاشيه بإسم الأكاديمية - 11 كارنيه بأسماء أشخاص منسوب صدورها للأكاديمية- دفتر إيصالات استلام نقدية- هاتف محمول وحاسب آلى "بفحصهما تبين احتواؤهما على أدلة تُشير إلى نشاطه غير المشروع".

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

الجريدة الرسمية