رئيس التحرير
عصام كامل

احذر.. تزوير شهادات التطعيم ضد كورونا تعرضك للسجن وفقا للقانون

شهادات التطعيم ضد
شهادات التطعيم ضد كورونا

تتصدى الدولة بكل قوة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال تشجيع المواطنين على التطعيم، وألزمت الجهات الإدارية بالدولة بضرورة تطعيم موظفيها، وعدم دخول المواطنين للمصالح الحكومية بدون شهادة تلقي اللقاح، فيما حذرت من عواقب تزوير هذه الشهادة.   

 

 

 

عقوبة تزوير شهادات كورونا  

وتخضع جريمة تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا تحت بنود تزوير المحررات الرسمية، التي تعد جريمة جنائية يعاقب مرتكبها بالحبس، بينما تعد جنحة حال التزوير في المحررات العرفية، ويعد التزوير في شهادات كورونا تزويرا فى محرر رسمى، يعاقب صاحبه بالسجن لمدة من 3 إلى 10 سنوات، وفقا لمواد قانون العقوبات والتي نستعرضهم في التالي: 

 

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أنه: الموظف العام يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة”.

 

وتنص المادة 212 من قانون العقوبات  على: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية، وارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات".

 

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها". 

 

أما المادة 214 مكرر من قانون العقوبات تنص على أنه: "كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين".

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.  

الجريدة الرسمية