تعرف على الوسائل الودية لتسوية منازعات الاستثمار.. وفقا للقانون
نص قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، في الفصل الرابع، على الوسائل الودية لتسوية المنازعات، ومركز التحكيم والوساطة، وذلك وفقًا للمواد التالية:
مادة (٩٠):
تجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتفق عليها المستثمر أو وفقا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.
كما يجوز للطرفين، في أي وقت من الأوقات خلال النزاع، الاتفاق على التماس سبل التسوية بمختلف أنواعها طبقًا للقواعد المعمول بها لتسوية المنازعات، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم غير المؤسسي (الحر)، أو التحكيم المؤسسي.
مادة (٩١):
ينشأ مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمى (المركز المصري للتحكيم والوساطة) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرًا له.
ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التى قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا فى أى مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أما هذا المركز، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة، يتكون من خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطيبة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة، ولا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال هذه المدة إلا إذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله أو فقد الثقة والاعتبار أو أخل إخلالًا جسميًا بواجبات عمله وفقًا للنظام الأساسى للمركز
وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسًا للمجلس، ويكون للمركز مدير تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الإدارة
ويصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز ونظام العمل فيه والقواعد المهنية والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التى يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم قرار من مجلس إدارة المركز وينشر النظام الأساسى للمركز فى الوقائع المصرية
وتتكون مواد المركز المالية من مقابل الخدمات التى يقدمها وفقا لما يحدده النظام الأساسى له.
وتوفر فى الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون مواد مالية كفاية للمركز من الخزانة العامة للدولة، ولا يجوز بخلاف ما تقدم الحصول على أى أموال من الدولة أو إحدى أجهزتها.
مادة (٩٢):
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة باسم الشخص الاعتبارى الخاص ولحسابه، لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقا لمصلحة نفسه أو غيره وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية المدنية.
وفى حالة التى لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعى على النحو المحدد فيها من الفقرة السابقة يعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانونا للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها وفى حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى
مادة (٩٣):
فى غير حالة التلبس يكون طلب الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقانون الضريبى على الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بعد أخذ رأى الوزير المختص إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعًا لأحد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويتعين على الوزير المختص إبداء الرأى فى هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ ورود كتب استطلاع الرأى إليه وإلا يجوز رفع دعوى طبقًا لقواعد المقررة فى القوانين المشار إليها.
مادة (٩٤):
مع عدم الإخلال بالمادة (١٣١) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والمادة السادسة عشرة من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى لإجراء من إجراءات التحقيق قبل المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إلا بعد أخذ رأى الوزير المختص على النحو المنصوص عليه فى المادة ٩٣ من هذا القانون بالقواعد ذاتها.