حاول قتل زوجته بسكين بالغربية
"استحلت شقايا وأكلت تحويشة العمر".. اعترافات رجل حاول قتل زوجته بالغربية
أعترف المتهم "ر. أ" بالشروع في قتل شريكة عمره "ع. ن" 43 عاما فى قرية صالحجر التابعة لمدينة بسيون بمحافظة الغربية، أمام النيابة العامة أنه اضطر لارتكاب الجريمة انتقاما منه بعد أن وثق فيها ونقل كل أمواله إليها لكنها تهربت منه ورفضت رد أمواله والتي هي تحويشة عمره وحصيلة سفره للخارج فقام بطعنها بالسكين محاولا قتلها.
تحويشة العمر
واسكملت المتهم أمام النيابة "استحلت شقايا وأكلت تحويشة عمرى".. هكذا واصل المتهم اعترافاته وتنفيذ الجريمة حيث قررا قتل المجنى عليها انتقاما منها لاستيلائها على أمواله وشرح المتهم تفاصيل الواقعة بقوله: "سافرت منذ ما يقرب من 10 سنوات للعمل بالأردن وكنت أرسل لها شهريا الراتب الشهرى وعندما قرر العودة والإستقرار مع أسرتي قالت لى مفيش معايا فلوس".
مماطلة ورفض
وأضاف المتهم خلال التحقيقات أن شريكه حياته المجنى عليها فشل فى عودة الأموال فتوجه إليها وطلب منه رد المبلغ لكنها رفض وقامت بمماطلته والتهرب منه أكثر من مرة: «حفيت عليها عشان فلوسى بس هى ولا فى دماغها».
خناقة تنتهي بجريمة الشروع في قتل
وأضاف المتهم أنه قرر عقب ذلك الإنتقام من شريكه حياته" شدينا مع بعض، حيث أخرجت سكين من المطبخ وطعنتها وهربت.
وتمت إحالة المتهمين للنيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
إصابة ربة منزل بسكين علي يد زوجها
وكانت مديرية أمن الغربية تلقت بلاغا بإصابة ربة منزل داخل مسكنها في قرية صالحجر وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين من خلال التحريات أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة.
وكشفت التحريات أن المتهم قتل المجني عليها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية حيث إنه كان يعمل بإحدى الدول العربية وعندما عاد لم يجد “تحويشة العمر” التي كان يرسلها لها، وفر هاربا.
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.
جزاء القتل العمد
يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).