القبض على المتهم بالشروع في قتل سيدة أثناء سرقتها بـ 6 أكتوبر
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة القبض على المتهم بالتعدي على سيدة وتسديد لها عدة طعنات متفرقة بجسدها أثناء سرقة شقتها في مدينة 6 أكتوبر.
إصابة سيدة بعدة طعنات في أكتوبر
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم ) مُصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسم وبالانتقال وسؤالها قررت أنها حال تواجدها بالشقة سكنها شعرت بحركة وباستطلاعها الأمر فوجئت بمجهول "أدلت بأوصافه" وعند استغاثتها تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين "وأحدث ما بها من إصابات ولاذ بالهرب.
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن وجود شقة سكنية بالطابق الأرضي (بالعقار محل سكن المجني عليها) مؤجرة لبعض العمال وأن أحدهم وراء ارتكاب الواقعة (عامل نظافة بأحد المراكز التجارية، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».