رئيس التحرير
عصام كامل

أبرزها الأعياد والمهرجانات.. إعلانات معفاة من التراخيص في قانون تنظيم اللافتات بالطرق

إعلانات الطرق
إعلانات الطرق

وضع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عددًا من الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق، وذلك مع مراعاة الآداب العامة، كما يضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الاعلانات واللافتات بمختلف أنواعها، بشكل يضمن سهولة التطبيق، وذلك بإنشاء كيان موحد تحت مسمى الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات.


الترخيص شرط وضع الاعلان 

وأوضح القانون الصادر برقم رقم 208 لسنة 2020، أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة، وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مدة ترخيص الإعلان 3 سنوات

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول علي تعويض إن كان لذلك مقتض.

وطبقًا للقانون، فإنه لا يجوز الترخيــص بوضع أي إعــلانات أو لافتات تخالف الأسـس والمعايير التي يضعها الجهاز. 

 

إعلانات معفاة 

وأعفت المادة 7 من القانون عددًا من الإعلانات الحصول على ترخيص في الحالات التالية:

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته. 

- الإعلانات والبـلاغات والنشـرات وغـيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

 

عقوبة المخالفين 

في جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة، كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفي جميع الأحوال يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلـزام المخالف برد الشيء إلى أصله. 

الجريدة الرسمية