رئيس التحرير
عصام كامل

جثة بلا هوية.. قصة مقتل طفل ثمرة زواج عرفي على يد والدته في المعصرة

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع ربة منزل تجردت من كل مشاعر الإنسانية والأمومة ووضعت أقراصا مخدرة لطفلها انتقاما من طليقها بمشاركة زوجها العرفي، مما اسفرب عن وفاته ودفنته في مقبرة بمنطقة التبين دون استخراج تصريح دفن.


اعترافات المتهمة
وادلت المتهمة د. ن، 26 سنة باعترافات تفصيلية امام النيابة العامة وقالت إنها تزوجت منذ أربعة أعوام عرفي من عامل، ولم توثق زواجها ونتج عن الزواج طفلين أحدهما عمره ثلاث سنوات، وآخر عمره عام ونصف العام، ولم تقيد الطفلين في سجلات الحكومة ولم يستخرج لهما شهادات ميلاد، ثم انفضلت عن زوجها الاول وارتبطت بأخر عرفيا ايضا.

وأضافت المتهمة انه عقب ارتباطها بالزوج الثاني عرفيا بدأ الأول يتردد عليها ويتشاجر معها ويسبب لها المشاكل، مما دفعها بالاشتراك مع زوجها لضرب ابنها الأول منه، للانتقام منه، ثم وضعوا له أقراص مخدرة في الطعام للتخلص منه، وتوفى الطفل متأثرا بذلك.

وأوضحت المتهمة أن الطفل غير مقيد بالسجلات الحكومية وتوجها به للدفن في مقابر لا تخصهما، الا ان مالكة المقبرة اكتشفت الجثة وأبلغت قوات الشرطة.
جريمة المعصرة
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، بفحص المواليد غير المسجلين، توصلوا إلي قيام سيدة تدعى "دينا"، وشهرتها مرجانة، 26 سنة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة، بالزواج عرفيا من عامل وأنجبت منه طفلين أحدهما عمره 3 سنوات والآخر عام ونصف العام، ولم تسجلهما في مكتب الصحة منذ ولدتهما.

وبمناقشتها اقرت بانفصالها عن زوجها الأول والزواج عرفيا من شخص يدعى "سمير"، 29 سنة، كما أقرت بوفاة أحد أطفالها وقامت بدفنه بالإشتراك مع زوجها الثاني في إحدى المقابر بمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة.

وتحفظ رجال المباحث على الأم وعلى زوجها العرفي الثاني.
 

أم تقتل نجلها بالمعصرة
وبمناقشة المتهم الثاني أقر بقيامه بقتل الطفل بعد نشوب مشاجرة بينه وبين طليق زوجته وعقد النية علي الانتقام منه بقتل نجله، وعقب ذلك وضع أقراصا مخدرة له في الطعام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقام بالاشتراك مع زوجته "والدة الطفل"، بدفنه في مقابر التبين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

الجريدة الرسمية