القصة الكاملة لشبكة القاصرات فى العجوزة.. مركز رياضي يستغل 20 فتاة في الدعارة
"ناديصحي" لافتة تبدو بريئة تخاطب الرياضيين والباحثين عن الاستجمام، ولكنها في الواقع كانت دعوة لممارسة الرذيلة داخل جيم بحي العجوزة، تحول إلى وكر لممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية، حتى تنكر ضابط شرطة في صورة زبون يبحث عن المتعة المحرمة، وكشف كواليس الجريمة التى تحدث داخل المركز "اللا رياضي" وتمكن بمعاونة القوات من ضبط المتهمين.
وكشفت التحريات أن قرابة 20 فتاة قاصر سقطن في براثن الدعارة بعدما استدرجهن مالك نادي صحي بالعجوزة تحت ستار العمل.
وأشارت التحريات إلى أن الفتيات لجأن إلى العمل لحاجتهن وأسرهن إلى الأموال، ولم يكن يعلمن فى بداية الأمر عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وهرب بعضهن من النادي بعد معرفة حقيقة نشاطه، وأخريات أكملن العمل.
وألمحت التحريات إلى أن بعض السيدات العاملات في النادي الصحي يعملن في ممارسة الدعارة مقابل راتب شهري 5000 جنيه، بالإضافة إلى نسبة عن كل زبون يقمن بممارسة الرذيلة معه
وأوضحت أن السيدات يمارسن الدعارة في النادي الصحي مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية، ويعملن في نواد ليلية "ركلام".
استغلال القاصرات
وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص باستغلال الفتيات القاصرات فى أعمال منافية للآداب العامة داخل نادى صحى "بدون ترخيص" – كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ملك أحد الأشخاص "مقيم بدائرة القسم "هارب وجار ضبطه".
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف النادي الصحي، وأمكن ضبط كلٍ من المدير المسئول ومعاونه "لهما معلومات جنائية – شخصان "من المترددين على النادى الصحى لممارسة الأعمال المنافية للآداب" – فتاتان قاصرتان " تعملان داخل النادى " – صبى حدث "عامل بوفيه بالنادي".
الأعمال المنافية للآداب
كما تم ضبط 3 سيدات يتم استخدامهن في الأعمال المنافية للآداب "لإحداهن معلومات جنائية، وأثناء الضبط قامت بالقفز من نافذة إحدى الغرف محاولةً الهرب مما أدى إلى إصابتها بكسر باليد وتم نقلها للمستشفى لإسعافها وتم خروجها" وكذا تم ضبط مبلغ مالى – دفتر خاص بقيد المبالغ المالية الخاصة بالنادي.
وبسؤال المجني عليهن "الفتاتين القاصرتين" أقرتا بقيام أحد المتهمين "مالك النادى" باستغلالهن في الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.
الأعمال المنافية للآداب
كما قرر المجني عليه "الصبي الحدث" بقيام مالك ومديري النادي باستغلاله فى تقديم المشروبات للمترددين على المركز.
وبسؤال باقي المتهمات "3 سيدات" أقروا بقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبلغ مالي يتحصلن عليه من مالك العقار والقائمين بالإدارة وبمواجهة باقي المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم نحو المجني عليهم.
وطلبت نيابة شمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة ضبط نادي صحي يستغل الفتيات القاصرات في أعمال منافية للآداب.
واستمعت جهات التحقيق بالجيزة لأقوال فتاتين قاصرتين حول الواقعة أقروا بأن مالك النادي يستغل القاصرات في الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.
وأدلت 3 سيدات تم ضبطهن بالنادي باعترافتهن، وأكدن استغلالهن الفتيات في ممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبلغ مالي يتحصلن عليه من مالك العقار والقائمين بالإدارة بقولهن "كله بالفلوس".
كما أمرت النيابة بضبط وإحضار مالك النادي، وأمرت بحبس ٢ آخرين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة الفسق والفجور
وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون الى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
وأما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".
أما جريمة الفعل الفاضح العلني: نصت المادة 269 مكرر أ من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".