حيثيات براءة مديرة التضامن الاجتماعي السابقة بمحافظة القليوبية
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 56 لسنة 63 قضائية عليا ببراءة مديرة مديرية التضامن الاجتماعي السابقة بمحافظة القليوبية بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته إليها النيابة الإدارية بشأن ارتكابها مخالفات مالية وإدارية مؤثمة بالمادتين رقمي (57، 58) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع الدعوى تخلص فيما ورد استخدام المحالة صفاء طنطاوي بدر، بصفتها مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية حينذاك للسيارة رقم (126أهـ د) في الانتقال من محل إقامتها إلى مقر عملها دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيق في الواقعة بتاريخ 2/2/2020 بموجب القضية رقم (111) لسنة 2020، وإنتهت، بعد سماع الشهود ومواجهة المحالة بما هو منسوب إليها إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية في حقها، وطالبت بمحاكمتها تأديبيًا عما نُسب إليها طبقًا للقيد والوصف ومواد القانون الواردة تفصيلًا بتقرير الاتهام.
وأكدت المحكمة إنه بشأن المخالفة المنسوبة إلى المحالة والتي تتمثل في أنها استخدمت السيارة رقم (126أهـ د) خلال الفترة من 6/2/2018 حتى 12/8/2018 دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أُجريت مع المحالة في هذا الشأن واستبان لها دفع المحالة لهذه المخالفة بعدم علمها بقرار رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن كونها كانت تستخدم هذه السيارة في الأعمال المصلحية فقط، وأنها على استعداد لسداد أي مبالغ مالية ترتبت على استخدامها لهذه السيارة عن طريق الخطأ غير المقصود من مسئولي تشغيل السيارات بالمديرية
مسئول تشغيل السيارات
كما اطلعت المحكمة على أقوال مسئول تشغيل السيارات بالمديرية، بشأن المخالفة المنسوبة إليه بالتحقيقات، والتي تتمثل في سماحة للمحالة باستخدام السيارة رقم (126أهـ د)، وكذا سماحة لمدير المديرية السابق فوزي القاضي باستخدام ذات السيارة خلال فترة شغله للمنصب، دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، حيث أفاد المذكور بأنه بخصوص المحالة فقد كان ذلك بسبب حصولها على موافقة من محافظ القليوبية على استخدام هذه السيارة ومن ثم تم الاكتفاء بهذه الموافقة، وذلك على خلاف ما قام به بشأن مدير المديرية السابق، حيث تم إرسال كتاب إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاستطلاع موافقتها على استخدام السيارة المذكورة، وأضاف بأنه قام بإبلاغ المحالة شفاهة بعدم جواز استخدام السيارة المذكورة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية إلا أنها أبلغته بالاكتفاء بموافقة محافظ القليوبية الصادرة في هذا الشأن
وتضمنت حيثيات الحكم أن أوراق التحقيق خلت من ثمة ما يفيد مواجهة المحالة بأقوال مسئول تشغيل السيارات بمديرية التضامن الاجتماعي بشأن قيامه بإبلاغها شفاهة بعدم جواز استخدام السيارة المذكورة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن أن الثابت من مطالعة المستندات المرفقة بالتحقيق لاسيما الكتاب الموجه من مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية إلى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن طلب الموافقة على تخصيص سيارة لمدير المديرية، أنه قد تم إعداده والتوقيع عليه من قبل كل رئيس قسم السيارات بمديرية التضامن الاجتماعي ومدير إدارة الشئون الإدارية بالمديرية، وذلك قبل اعتماده من مدير المديرية آنذاك
منطوق الحكم
ومن ثم فإن المسئول عن مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاستطلاع موافقتها على استخدام السيارة محل التحقيق هو رئيس قسم السيارات بمديرية التضامن الاجتماعي ومن بعده مدير إدارة الشئون الإدارية بالمديرية، وقد كان يتعين عليهما إعداد كتاب في هذا الشأن للعرض على المحالة بصفتها مدير المديرية آنذاك لاعتماده ومن ثم توجيهه إلى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية
أما وأن أوراق التحقيق ومستنداته قد خلت من ثمة دليل على عرض مذكرة مكتوبة على المحالة في هذا الشأن من قبل مسئول تشغيل السيارات أو مدير الشئون الإدارية على غرار ما قاما به في حالات مماثلة، فإنه لا يمكن والحال كذلك مساءلة المحالة عن عدم اتخاذها هذا الإجراء بحسبانها جهة اعتماد وليست جهة إعداد، ومن ثم تكون هذه المخالفة غير ثابتة في حق المحالة ثبوتًا يقينيًا، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءة المحالة من المخالفة المنسوبة إليها.