رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على عصابة لسرقة السيارات في التجمع الخامس

سرقة السيارات
سرقة السيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك بمنطقة التجمع الخامس.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة "ملكه" حال توقفها أسفل العقار محل سكنه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تم تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين – لهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال إستقلالهما السيارة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة البحيرة " تم ضبطه") بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأضافوا بإرتكاب واقعتين بذات الأسلوب بالإشتراك مع (شخصين - لهما معلومات جنائية).

وبإستهدافهما تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما بأقوال المتهمين أيداها، كما تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وأتهمهم بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى

الجريدة الرسمية