رئيس التحرير
عصام كامل

المؤبد لـ 9 عاطلين قتلوا رجلا وسيدة في السلام

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 9 عاطلين بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل رجل وسيدة في مدينة السلام.

وجاء في أمر إحالة المتهمين أنهم  في يوم 5 أكتوبر 2018، قتلوا المجنى عليه رمضان محمود عمدا مع سبق الإصرار والترصد على ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا  سلاحا ناريا بندقية آلية وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثانى بإطلاق أعيرة نارية صوب  المجنى عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدث به إصابته التي أودت بحياته.


كما أن المتهمين من السادس حتى التاسع قتلوا المجنى عليها هويدا محمد مع سبق الإصرار على ذلك بان بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا أداه ذو طبيعة إنفجارية "قنبلة يدوية الصنع " حال تشاجرهم معها وما أن ظفروا بها حتى قام المتهم السادس بالقاء تلك الأداة في اتجاهها قاصدين إزهاق روحها فاستقرت في عنقها وصدرها مما اسفر عن مصرعها.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمه حيازة واحراز  سلاحا ناريا "بندقية اليه "مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وحازوا واحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح النارى حال كونه  من الأسلحة التي لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية