رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة أوراق المتهم بقتل طفل بشتيل للمفتي

قضت محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراق المتهم بقتل طفل بشتيل بعدما فشل فى اغتصابه إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى حول إعدامه، وحددت جلسة 4 يناير للنطق بالحكم.

 

أمر الإحالة للقضية 

أعدت نيابة شمال الجيزة، أمر الإحالة الخاص في واقعة مقتل الطفل "فهد"، والمعروف باسم طفل بشتيل البالغ من العمر 8 سنوات، على يد سائق توك توك بعدما فشل في التعدي عليه جنسيا واغتصابه، وقد أمرت النيابة بإحالة الواقعة للمحاكمة الجنائية.

 

أقوال والد الطفل فهد 


واستند أمر الإحالة إلى مجموعة من أدلة الثبوت تتمثل في اقوال "فيصل عبد العزيز" والد المجني عليه والذي أكد أنه تقدم ببلاغ يؤكد فيه غياب نجله "فهد" البالغ من العمر 8 سنوات، بعد خروجه من المنزل لشراء حلوى له، وبإجراء الشرطة تحرياتها تبين أنه تم مشاهدة الطفل قبل اختفائه يسير بصحبه سائق توك توك يدعى "محمود.م" فأمرت النيابة العامة بضبطه، وباستجوابه أقرَّ بارتكابه الواقعة، حيث إنه كان يأتي من حين لآخر لزيارة شقيقته التي تقيم على بُعد عدة أمتار من منزل الطفل الذي يعرفه لكونه كان يصطحبه إلى المدرسة أغلب الأوقات، ويوم الواقعة قابل الطفل في الشارع وقام بستدراجه بحجة شراء بعض الحلوي له واصطحبه لمنزل مهجور وحاول التعدي عليه جنسيا واغتصابه ولكن الطفل قاومه فقام بقتله.

تقرير الصفة التشريحية للجثة


كما تسلمت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه والذي تبين أنه توفي نتيجة اسفيكسيا الخنق، كما تبين وجود كدمات وسحجات بمناطق مختلفة من جسم الطفل الأمر ذي يؤكد لتعرضه للعنف، كما تسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت أن المتهم استدرج الطفل أثناء توجهه لشراء الخبز، وعرض عليه توصيله، لوجود علاقة تعارف سابقة بينهما، لكون شقيقة المتهم تقيم بجوار أسرة الطفل، وتوجه به لمكان مهجور وحاول اغتصابه وعندما فشل قام بقتله، بالإضافة إلى تسليمها نتائج تفريغ إحدى الكاميرات الكائنة بالشارع الذي يقطن به المجني عليه والتي رصدت لحظة استدراج المتهم للطفل.

 

وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة. 

تبين من التحريات وتفريغ الكاميرات أن المجني عليه ركب مع سائق توك توك جاره وبعدها اختفى حتى العثور عليه جثة. 

وكشفت التحريات أن المتهم يدعى "أحمد. ن" "٣٣ عاما، يقيم بنفس المنطقة محل سكن الطفل "محمود" البالغ من العمر 8 سنوات، استدرجه المتهم للركوب معه في التوك توك لتوصيل إلى منزله، فانحرف المتهم عن اتجاهه، وأخذه إلى مكان بعيد إلى منزل مهجور، في منطقة بشتيل بأوسيم، وحاول الاعتداء عليه جنسيا، فصرخ الطفل للاستغاثة حتى كاد يفضحه مما دفعه إلى كتم أنفاسه وخنقه، خشية من افتضاح أمره. 

كما كشفت التحريات أن في أثناء مقاومة الطفل قام المتهم بضربه على رأسه، فأصيب الطفل بنزيف داخلي توفى على إثره.

وأضافت التحريات أن المتهم ترك جثة الطفل داخل المنزل المهجور، وفر هاربًا، حتى كُشف أمره وتمكنت القوات من القبض عليه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من كشف غموض اختفاء طفل بأوسيم، حيث تبين أن وراء الواقعة سائق "توك توك" 33 سنة، قام باستدراج الطفل محاولًا اغتصابه وعندما قاومه الطفل تخلص منه.

تلقي قسم شرطة أوسيم بلاغا من نجار 39 عاما، مقيم بدائرة المركز بغياب نجله طالب 8 سنوات عن المنزل عقب خروجه لشراء بعض الاحتياجات.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت تحرياته إلى وجود شبهة جنائية وراء غياب الطفل ٨سنوات، وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق "توك توك"  33 سنة، مُقيم بذات المنطقة محل إقامة المجني عليه بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة وقرر قيام المجني عليه باستقلال دراجة نارية قيادته "توك توك" لتوصيله، وبالطريق استدرجه إلى شقة تحت التشطيب بعقار بدائرة المركز للتعدي عليه جنسيًا، وعقب وصولهما قاومه المجني عليه وحاول الاستغاثة، فقام بخنقه وأودى بحياته.

عقوبة القتل

 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

الجريدة الرسمية