وفقا للقانون المدني.. فى حالة طلب المؤجر إخلاء العين يسدد تعويضا للمستأجر
العلاقة بين المستأجر والمؤجر فى الوحدات السكنية مسلسل لا ينتهى من المشاكل والخلافات على مر عقود طويلة، وفي أغلب الأحيان يقوم أحد الطرفين بالإخلال ببنود العقد المتفق عليه، وعادة ما يكون المؤجر، ويظهر ذلك في عدة أشكال أهمها رغبة المؤجر في إخلاء العين، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد.. وبالتالى وضع القانون المدنى عددًا من الضوابط والالتزامات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
التزامات المستأجر والمؤجر
وهنا وضع القانون المدنى وفقًا لآخر تعديل صادر في ١٦ يوليو عام ٢٠١١، ضوابط منظمة توضح التزامات كل من المؤجر والمستأجر تجاه بعضهما البعض لتجنب حدوث نزاعات فردية قد تصل إلي المحاكم؛ بسبب تطور الأوضاع نحو اتجاه سيء.
ونصت المادة (605) من القانون المدنى على أنه لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الإيجار نافذا فى حقه، أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة ٥٦٣.
وفي حالة التنبيه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الايجار، فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.
من حق المستأجر إنهاء العقد
وأشارت المادة (606) من القانون إلى أنه لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم.. فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له الرجوع على المؤجر.
وفي حالة الاتفاق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد إذا وجدت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه فى استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة ٥٦٣ ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، وذلك طبقا للمادة (607).
حق المستأجر فى التعويض
وأشارت المادة (608) إلى أنه إذا كان الإيجار معين المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة، من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو فى أثناء سريانه مرهقا، على أن يراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة ٥٦٣، وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا.
فإذا كان المؤجر هو الذى يطلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض، أو يحصل على تأمين كافٍ.
ويجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته، أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة على أن يراعى المواعيد المبينة فى المادة ٥٦٣، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.