القبض على رئيس حي بالقاهرة لبيعه أحراز متحفظ عليها
ألقى مباحث المرافق بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على القائم بأعمال رئيس حي بالقاهرة لقيامه بالاشتراك مع آخرين ببيع كمية من الأخشاب والحديد المتحفظ عليها كأحراز بالحي لصالحهم.
مدير الإشغالات بالقاهرة
أكدت معلومات وتحريات مباحث المرافق بمديرية أمن القاهرة قيام (مدير الإشغالات والإعلانات بأحد الأحياء بالقاهرة) بالاستيلاء على كمية من الأخشاب والحديد المتحفظ عليها كأحراز الإشغالات بالحى عمله والمتحصلة من إزالة الإعلانات المخالفة بالطرق العامة والمكلف ببيعها من خلال الجهات المختصة والتصرف فيها بالبيع لصالحه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال الأمن من ضبطه وبمواجهته أقر بقيامه بالاستيلاء على الأحراز المتحفظ عليها بمخزن الحي عمله بالإشتراك مع (القائم بأعمال رئيس الحي) والتصرف فيها بالبيع بالاستعانة بموظف الإشغالات بالحي، لأحد تجار الخردة.
وأضاف بتحصل الثاني منه على (مبلغ مالي) من متحصلات بيع تلك الأحراز.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبط الثانى والثالث وبمواجهتهما أنكر الثاني ما جاء بأقوال الأول، وأقر الثالث ببيع الأحراز المستولى عليها بتكليف من المتهم المذكور والتحصل عليها من مخزن الحي عمله مقابل مبالغ مالية، وقدم مبلغ مالى حصيلة أخر عملية بيع ونفى علمه بقيام المتهم بالاستيلاء على الأحراز لصالحه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.