رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على سيدة وزوجها تخصصا في سرقة الشركات والمتاجر بقصر النيل

حبس أرشيفية
حبس أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى القبض على سيدة وزوجها كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات الشركات والمتاجر بأسلوب "كسر الباب"، وارتكاب 23 واقعة سرقة بمنطقة قصر النيل.

سرقة الشركات بقصر النيل

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (مدير وشريك بإحدى الشركات  الكائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشركة المنوه عنها وسرقة (4 جهاز لاب توب - هاتف محمول) من الداخل ولم يتهم أو يشتبه في أحد.


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية لمحل البلاغ.


وبإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بباب الشركة وبعثرة محتوياتها، وباستكمال التحريات وجمع المعلومات وإستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية تم التواصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدة، وزوجها "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الجيزة).


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المتاجر بأسلوب "كسر الباب" وأقرا بارتكاب (22) حادث سرقة بذات الأسلوب.


وتم بإرشادهما ضبط (3 شاشة LCD) لدى عميلهما "سيئ النية"، كما تم بارشادهما ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما "حسنى النية "(8) أشخاص، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية