رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخصين لسرقتهما سيارة أجرة من قائدها بالإكراه في الشروق

ضبط_ صورة أرشيفية
ضبط_ صورة أرشيفية

تمكنت رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطلين لقيامها بالتعدي بالضرب على سائق وإصابته وسرقة سيارة أجرة الخاص به بالإكراه في مدينة الشروق.

سرقة سيارة بالشروق

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة "مصاب بكسر وجروح متفرقة بالجسم) إثر إدعاء واقعة سرقة بالإكراه.
بالإنتقال والفحص وبسؤال المصاب أقر بأنه حال سيره بالسيارة ملكه "أجرة" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث استوقفه شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية" وطلبا منه توصيلهما للمنطقة الجبلية الكائنة بطريق السويس بدائرة القسم، وفور وصولهم طلبا منه الدخول لطريق غير ممهد "مدق" وأثناء ذلك قاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزتهما مُحدثان مابه من إصابات واستوليا منه على سيارته وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما ( 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار - الهاتف المحمول المستولى عليه).


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة القسم، وأضافا بتخلصهما من العصا الخشبية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.


وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات وإتهمهما بسرقته بالإكراه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية