رئيس التحرير
عصام كامل

منها التجنيد الإلزامي.. حالات إيقاف سريان نظام التأمين الصحي

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

نصت المادة 53 من قانون التأمين الصحى الشامل على أن يوقف سريان أحكام النظام خلال مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة.


وحددت المادة 54 من القانون

ودون الإخلال بأسباب انقطاع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه علي صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي هذا القانون وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول  يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ.

 ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في النظام عن كل عماله أو بعضهم ألا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه، كما لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في النظام ألا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لإحكام هذا القانون.

 

إعفاءات الرسوم القضائية 

ونصت المادة 56 من القانون على أن تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم  في هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وحددت المادة 57 من القانون 
بأن يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإداري.

 

الضبطية القضائية بقانون التأمين الصحي 

ونصت المادة 55 من القانون على أنه تثبت صفة الضبطية القضائية بالهيئات الثلاث المنشأة كل في اختصاصه، للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.

 

فحص معدات التأمين الصحي

ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات او أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين في هذه الأماكن ان يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

سداد مستحقات التأمين الصحي

وحددت المادة 41 من قانون التأمين الصحي الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد المحددة.

أولًا: بالنسبة للمؤمَّن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات:

اشتراكات المعاشات

1- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريًّا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.

الجريدة الرسمية