رئيس التحرير
عصام كامل

ارتكبوا 11 واقعة.. اعترافات المتهمين بخطف الهواتف من المواطنين بالمنيرة

المتهمين
المتهمين

أدلى المتهمان بخطف هواتف المحمول من المواطنين بمنطقة المنيرة الغربية باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

 

وقال المتهمان، إنهما كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًّا تخصص في خطف هواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم فى الشارع باستخدام دراجة نارية.

 

وأضاف المتهمان، أنهما اتخذا من منطقة العجوزة والوراق وإمبابة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامية، وأنهما ارتكبا 11 واقعة خطف هواتف المحمول من المواطنين.

وكان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، قيام شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة أوسيم، بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة "سرقة متعلقات المواطنين" حال سيرهم بالطريق العام باستخدام دراجة نارية متخذين من دوائر أقسام شرطة (المنيرة الغربية – إمبابة – العجوزة – الوراق) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.


وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزة الآخر (فرد محلي - عدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.


وتم بإرشادهما عن أماكن إخفائهما للهواتف المحمولة المستولى عليها وقد تم العثور عليها.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عامًا ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلًا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية