ضبط 3 آلاف و210 قضايا سرقة تيار كهربائي
وجهت الإدارة العامة لـشرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية مكبرة لمواجهة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية في المحافظات.
وأسفرت حملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 3 آلاف و210 قضايا سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
تعديل قانون الكهرباء
ونصت المادة 70 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
وأكد جهاز مرفق الكهرباء، أنه وفقا للقانون يتم مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
استهلاك التيار الكهربائي
وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
كما جاء أن غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا".
أما غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".