رئيس التحرير
عصام كامل

حالات إنهاء عقد العمل وفقًا لمشروع القانون الجديد.. تعرف عليها

العمال
العمال

وافقت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، على عدد من المواد فى الفصل الخاص بـ""إنهاء علاقة العمل الفردية"، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي وزارة القوى العاملة واتحاد العمال واتحاد الصناعات.

وجاءت المواد كالتالي:

 المادة (127)

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان ( 69، 70 ) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة. 

المادة (128)

إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد لعمل، أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلى، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من ست سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال. 

المادة (129)

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

 المادة (130)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (205) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

 المادة (131) لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه. 

المادة (132)

لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة. 

المادة (133)

يظل عقد العمل قائمًا طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

 

جدير بالذكر أن الحكومة، طلبت في وقت سابق وقف مناقشة مشروع قانون العمل، لحين إدخال بعض التعديلات علي بعض المواد،.

يتضمن مشروع قانون العمل، إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.

الجريدة الرسمية