رئيس التحرير
عصام كامل

تعويض الفصل التعسفي يثير الجدل بمشروع قانون العمل أمام "قوى عاملة الشيوخ"

العمالة المصرية
العمالة المصرية

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، جدلا حول المادة (138) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التي تنص على: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع "فصل تعسفي"، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وطلب النائب السيد عبد العال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إضافة عبارة "كان للعامل الحق في العودة للعمل"، بالإضافة لحقه في التعويض.

وطالب النائب عمرو عزت حجاج، وكيل اللجنة، بضرورة النص علي حق العامل في العودة للعمل بالإضافة إلى التعويض.

وقال: نناقش مشروع قانون يتعلق بجسم الدولة الوطنية، ويتعلق ب33 مليون عامل، وهو أخطر قانون، ونحن نستهدف الخروج بقانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة، وهذه المواد المتعلقة بمصير العامل لابد أن نناقشها باستفاضة.

فيما قال المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، إن قانون العمل يعمل علي تحقيق علاقة متوازنة بين العامل ورب العمل، ولا يضر بأي طرف.

 وأضاف الوزير، أنه وفقا لمشروع القانون في حالة قيام رب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروه في هذه الحالة يلجأ للقضاء وله الحق في تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وتابع وزير شئون المجالس النيابية: المادة كما جاءت من الحكومة متوازنة جدا، مش هجبر صاحب العمل يرجعه للعمل، المادة تعطي العامل الحق في تعويض كافي، وللمحكمة سلطة تقديرية في منح العامل أي حقوق أخري، والمادة 13 من الدستور، تنص علي أن العلاقة يجب أن تكون متوازنة في العمل.


وقال النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن النص كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة نص كافي ويؤمن العامل.

من جهته أكد المهندس عبد الخالق عياد، السعي نحو الحفاظ على كافة حقوق كلا من العامل وصاحب العمل، لأن إقامة علاقة عمل متوازنة من شأنه انتظام العملية الإنتاجية بما يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.

وتنص المادة (138) علي الآتي:

إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة  لسبب غير مشروع،  كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء  بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

 

ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:

 

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى  ذلك.

3-  تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانيـــــن، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4 - توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5-  استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6-  اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.

جدير بالذكر أن الحكومة، طلبت في وقت سابق وقف مناقشة مشروع قانون العمل، لحين إدخال بعض التعديلات علي بعض المواد،.

يتضمن مشروع قانون العمل، إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.

الجريدة الرسمية