ما حكم عمل القرعة لتوزيع جوائز لمن قدموا عملا متميزا؟
أحيانا تلجأ بعض الجهات الى الإعلان عن جوائز لتقديمها عن طريق القرعة لأصحاب الأعمال المميزة في بعض الجهات تشجيعا على تقديم الأفضل من الأعمال فما موقف الشريعة من هذه الجوائز؟ ويجيب الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق فقال: القرعة جائزة شرعا لأنها تعين، لا تحرم ولا تحلل، وهى معروفة من قديم الزمان ومن حوادثها:
1ـ القرعة فيمن يكفل مريم كما قال تعالى في سورة آل عمران (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم).
2ـ القرعة فيمن يلقونه من السفينة التي ركبها يونس قال تعالى في سورة الصافات (فساهم فكان من المدحضين).
3ـ صح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج عليها السهم سافر بها.
4 ـ روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم في اليمين أيهم يحلف
سنة عند الفقهاء
5ـ وأقرع سعد بن أبى وقاص يوم القادسية بين المؤذنين، وهناك قرعة تجرى بين المتسابقين لأخذ جائزة، أو لإعطاء هدايا لمن يشترون بضاعة بثمن معين من اى محل تجارة، أو لأى غرض مباح، وهذه حلال لا حرمة فيها.
وجاء في تقسيم القرطبى أن القرعة أصل في شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة، وهى سنة عند جمهور الفقهاء، ورد العمل بالقرعة ابى حنيفة وأصحابه، وردوا الأحاديث الواردة فيها، وزعموا أنها لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام التي نهى الله عنها.
اقتراع ثلاثة أنبياء
وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة انه جوزها، وقال القرعة في القياس لا تستقيم، ولكنا تركنا القياس في ذلك وأخذنا في الآثار والسنة،، قال أبو عبيد: وقد عمل بالقرعة ثلاثا من الأنبياء " يونس وزكريا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال ابن المنذر: استعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء فلا معنى لقول من ردها.
الأسوة الحسنة
وقد ترجم البخارى قول الله عز وجل (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) وساق حديث النعمان ابن بشير في مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة.
وحديث أم العلاء الذى جاء فيه أن عثمان ابن مظعون طار لهم سهمه في السكنى حين اقترعت الأنصار سكنى المهاجرين، وحديث عائشة: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها.