رئيس التحرير
عصام كامل

طعنها وانتحر.. مشادة كلامية بين سائق وزوجته بالعياط انتهت بجريمة

مشادة كلامية بين
مشادة كلامية بين سائق وزوجته بالعياط انتهت بجريمة

تجري نيابة الجيزة التحقيق في شروع سائق في قتل زوجته بالعياط حيث سدد لزوجته عدة طعنات ثم قفز من الطابق الخامس ليلقى مصرعه في الحال، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

 

طعن زوجته وانتحر 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بسقوط شاب من اعلى عقار بقرية البليدة بالعياط وانتقلت على الفور قوات الأمن وتبين العثور على جثة عاطل، وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى ألقى نفسه من الطابق الخامس عقب تعديه علي زوجته طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تم نقل الزوجة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

طعن زوجته بـ3 طعنات

 وتبين من التحريات بقيادة اللواء مصطفى البكري مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع جنوب الجيزة والعميد أحمد خلف رئيس القطاع ان الزوجة مصابة ب ٣ طعنات ٢ في الظهر وواحدة في الوجه.

 

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة، ملابسات مصرع سائق توك توك إثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد العقارات بمدينة العياط. 

 

مشادة كلامية انتهت بالقتل

 

مشادة كلامية نشبت بين الخمسيني وزوجته بسبب خلافات أسرية، وتطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها طعنات بجسد زوجته محدثًا إصابتها، ثم ألقى بنفسه من الطابق الخامس، ليسقط جثة هامدة وسط بركة دماء.

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب، إخطارًا من الرائد محمد إدريسي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من علو.

 

بسبب خلافات زوجية

 

توصلت تحريات العقيد هشام بهجت مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد مصطفى عثمان معاون مباحث المركز، إلى أن سائق توك توك خمسيني العمر، ألقى بنفسه من الطابق الخامس، بقرية البليدة بسبب وجود خلافات بينه وزوجته.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.


عقوبة القتل

 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية