رئيس التحرير
عصام كامل

جلسة علاج من السحر.. ضبط المتهمين فى وفاة عامل إثر تعذيبه بالشرقية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

قبض قطاع الأمن العام، على المتهمين فى واقعة وفاة عامل أثناء جلسة علاج من السحر بالشرقية بعد وصلة تعذيب له بزعم إخراج الجن.

علاج السحر 

تلقى قسم شرطة القرين بمديرية أمن الشرقية إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، متوفى وبه كدمات متفرقة بالجسم، وما قرره مرافقيه (نجل عمته - نجل كريمة عمته) بأن المتوفى كان يعانى من حالة نفسية سيئة وقيامهما بالاتفاق مع (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة فاقوس) لمعالجته من أعمال السحر والشعوذة، فحضرا لمنزل المجنى عليه وبرفقتهما (شخص آخر) وقاموا بتقييد المجنى عليه وضربه بعصا بادعاء إخراج السحر منه إلا أنه توفى.

إخراج الجن من الجسد 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من ضبط إثنين من المتهمين، وبمواجهتهما قررا الحضور لمسكن المجنى عليه لعلاجه من السحر حيث حضروا مُستقلين دراجة نارية (بدون لوحات معدنية) ملك أحد المتهمين وتعدوا على المجنى عليه بعصا خشبية بالإشتراك مع باقى المتهمين والمُبلغان لإخراج الجن من جسد المجنى عليه، إلا أنه توفى.

 وبمواجهة المُبلغان أيدا أقوال المُتهمين المضبوطين، وأرشد أحد المتهمين عن الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة (مُحمل عليها حقيبة سوداء خاصة "بالمتهم الهارب" بداخلها "سماعة طبية - سماعة موبايل - جهاز "مساج" يدوى - جهاز قياس الضغط").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب  والعرض على النيابة العامة. 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية