تفاصيل جديدة في قتل شقيقين مسنا في الجيزة
تواصل نيابة الجيزة التحقيق في وفاة مسن قتله شقيقان لسرقته في المنيرة الغربية بالجيزة، وطلبت النيابة الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.
وتبين من التحقيقات أن الشقيقان يبلغ أحدهما 17 عامًا والآخر 19 عامًا، كما تبين أنهما مسجلان خطر، في قضايا سرقة.
وأضافت التحقيقات، أن المجني عليه كان يعيش بمفرده داخل شقته، فعلم المتهمان بأنه يعيش بمفرده، وقررا أن يتسللا لشقته لسرقته، فسرقا حلة طهي، وعقب سرقتهما شعر بهما المجني عليه، فباغته أحدهما بطعنه بالسكين، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ونقله الجيران على الفور إلى المستشفى، كما أمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.
طعنة نافذة
تبين من التحريات أن المجني عليه قاومهما، فاعتديا عليه بطعنة نافذة في الجسم أودت بحياته، وتم القبض على المتهمين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شقيقين في العقد الثاني من عمرهما لقيامهما بـقتل مسن داخل محل سكنه أثناء سرقتهما حلة طهي بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.
العثور على جثة المسن
وكان الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة مسن به آثار طعنة نافذة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين في نهاية العقد الثاني من عمرهما، شاهدهما المجني عليه أثناء سرقتهما حلة طهي وعند محاولته الاستغاثة بالأهالي أقدم أحدهما على إنهاء حياته طعنًا بسلاح أبيض ولاذا بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد مصطفي الدكر معاون أول مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من ضبط الجناة واقتيادهما إلي ديوان القسم
وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وأفادا بأنهما أثناء محاولة سرقة «حلة طهي» من داخل منزل المجني عليه شاهدهما وعند محاولته الاستغاثة بالاهالي قام أحدهما بطعنة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.