سداد الاشتراكات المتأخرة.. شرط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل
حدد قانون التأمين الصحي الشامل، اختصاصات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والخدمات التى تقدمها للمؤمن عليهم، ونص على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، وتكون أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.
وقد نصت المادة 48 من القانون على أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات.، اختصاصات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والخدمات التى تقدمها للمؤمن عليهم، ونص على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، وتكون أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية وحدد قانون التامين الصحى الشامل، شروط الانتفاع بالخدمة.
الانتفاع بخدمة التأمين الصحى
وتنص المادة 48 من قانون التامين الصحى الشامل على أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات.وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد، يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقا لما تراه الهيئة.
فيما عدا حالات الطوارئ، بدءا من تاريخ سريان احكام هذا القانون علي نطاق المحافظة التي يتبعها المريض ولا يسري هذا الشرط علي المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص الخاضع لإحكام قوانين التامين الاجتماعي وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.
تمويل التأمين الصحي الشامل
وحدد الفصل الثالث من قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب مصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ونصت المادة 46 من القانون على أن تتكون موارد هيئة الاعتماد والرقابة من المصادر التالية:
1 ـ مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا لما يقره مجلس ادارتها.
2 ـ القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الاعتماد والرقابة
3 ـ عائد استثمار أموال هيئة الاعتماد والرقابة.
4 ـ ما تخصصه الدولة لهيئة الاعتماد والرقابة من أموال وأصول.
5 ـ أية إيرادات أخرى يقرها مجلس ادارتها تتعلق بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة.
6 ـ المنح التي يوافق عليها مجلس الإدارة.