أنجبت سفاحًا من صديق والدها.. تفاصيل جديدة في مقتل فتاة الوراق
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل جديدة فى مقتل فتاة على يد والدها عقب إنجابها سفاحا بمنطقة الوراق، تبين المجنى عليها على علاقة غير شرعية مع صديق والدها.
وأضافت التحريات، أن الفتاة ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع صديق والدها الذى يبلغ من العمر 41 سنة، واستمرت علاقتهما أكثر من سنة حتى حملت منه سفاحا.
فتاة الوراق متزوجة عرفيًا
وأشارت التحريات، أنه عندما اكتشف والدها بحملها قرر تزويجها بعقد عرفى خوفا من الفضيحة وسط أهل منطقته، واستمرت الفتاة فترة حملها فى منزل زوجها حتى أنجبت الطفل.
وأضافت التحريات أنه عقب ولادتها شكك الزوج فى نسب الطفل له واخبر والدها بشكوكه، فنشبت مشادة كلامية بين الزوجين فتركت على اثرها منزل زوجها وذهبت الى منزل جدها.
وأوضحت التحريات، أن زوج الفتاة العرفى اتصل بوالدها وأخبره أن زوجته تركت المنزل وهربت وانه شاكك فى نسب الطفل، وعندما تأكد والدها انه فى منزل جدها، توجها إليها وبمواجهتها بشكوك زوجها العرفى نشبت بينهما مشادة كلامية أستل خلالها الأب سلاحا أبيض "سكين" من بين طياته وسدد لها عدة طعنات انتقاما لشرفه، وجلس بجوارالجثة حتى أن ألقى القبض عليه.
مقتل فتاة بالوراق
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الوراق يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمقتل فتاة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور علي جثة فتاة تبلغ من العمر 16عامًا وبه طعنات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة حملت سفاحا وأنجبت منذ 5 ايام، فأقدم والدها علي قتلها بعدة طعنات انتقاما لشرفة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما لشرفه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.