رئيس التحرير
عصام كامل

عرض المتهم بالشروع في قتل طفل ببولاق الدكرور على مستشفى الأمراض النفسية

أمرت نيابة جنوب الجيزة، عرض عاطل على مستشفى أمراض نفسية وعصبية فى اتهامه بالشروع فى الاعتداء على طفل عمره 5 سنوات بسلاح أبيض، أثناء سيره مع والدته في أحد شوارع منطقة بولاق الدكرور،  للوقوف على مدى مسؤوليته عن تصرفاته من عدمه.

 

وكشفت التحقيقات تعرض طفل يدعى "نصر الدين. ا" 5 سنوات، للطعن أثناء سيره لحضور دروس حفظ القرآن الكريم بأحد المكاتب بمنطقة بولاق الدكرور.

 

وقالت والدة الطفل أنه أثناء ذهابها بصحبة طفلها لدروس تحفيظ القرآن الكريم في بولاق الدكرور محل سكنهم فوجئت بشخص يقف أمامها فلم تهتم لأمره معتقده أن اصطدم بهم دون قصد فحاولت الالتفات للجانب الآخر ولكن اعترض طريقهم وحاول طعن الطفل بسكين كانت بحوزته فصرخت الأم مستغيثة بالأهلي التي حضرت ولاحقت المتهم وتم القبض عليه وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بمحاولة اعتداء شاب على طفل بسلاح أبيض، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاطل حاول إصابة طفل يسير بصحبة والدته بسكين، خلال سيره بصحبة والدته، إلا أن الاعتداء لم يسفر عن إصابة الطفل، وحاول المتهم الهرب وطارده عدد من المواطنين، وتمكنوا من التحفظ عليه

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ولم يبرر الدافع، فتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

 

 

الجريدة الرسمية