رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مروج العملات الافتراضية على مواقع الانترنت مقابل عمولة

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

ضبطت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالوساطة والترويج للعملات الافتراضية على مواقع الإنترنت مقابل عمولة.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة برئاسة  اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية)؛ بممارسة نشاطًا إجراميًّا واسع النطاق في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابيه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهم وضبطه.

 

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت (1،800،000) مليون وثمانمائة ألف جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبات تجارة  العملات الأجنبية

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

 

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية