رئيس التحرير
عصام كامل

بعد ١٥ عاما من التخرج.. المحكمة ترفض منح درجات الرأفة لطالب الهندسة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعن طالب بكلية الهندسة بإحدي الجامعات يطالب الجامعة المقيد بها بإعلان نتيجته في الفرقة الرابعة بعد اداء الامتحانات عام ٢٠٠٦ وإعطاءه درجات الرأفة، وجاء رفض المحكمة لطعن الطالب بعد ثبوت رسوب الطالب في الفرقة الرابعة مما ينتفي معه وجود أي خطأ من الجامعة.

 

طالب هندسة 
 
وتبين للمحكمة، أنه لم يصدر أي حكم قضائي يفيد نجاح الطاعن في امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الهندسة في العام الجامعي 2003/2004، وأنه كان في العام الجامعي 2004/2005 باقيًا للإعادة، وأدى بنفسه امتحانات هذه الفرقة في العام الجامعي 2004/2005 في المواد الثلاثة التي رسب فيها ونجح، وقُيد مستجدًا بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة في العام الجامعي 2005/2006 وقد أدى الامتحانات في هذه الفرقة ونجح في دور أكتوبر 2006، ومن ثم لم تفوت عليه الجامعة أية سنة من سنوات الدراسة.

 

ورأت المحكمة، أن أداء الطالب لامتحانات الفرقة الرابعة بأمر المحكمة، ما هو إلا إجراء وقتي، وكل ما ينتج من أثر لهذا الاجراء هو مجرد تمكين الطاعن من أداء الامتحانات فقط، دون أن يمتد ذلك إلى الفصل في موضوع النزاع، وقد استجابت الجهة الإدارية ومكنت الطاعن من أداء امتحانات الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2004/2005، وطالما أنه لم يصدر حكم في الشق العاجل من الدعوى رقم 12195 لسنة 9ق بشأن موقف الطاعن بالفرقة الثالثة في العام الجامعي 2003/2004، فلا تثريب على الجامعة في حجب نتيجة امتحان الطاعن في الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2004/2005 لأنه مازال مقيدًا بسجلاتها في ذات العام باق للإعادة، بل صدر حكم في الدعوى سالفة الذكر بجلسة 16/4/2006 بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة لأن الطاعن أدى بنفسه امتحانات الفرقة الثالثة في العام الجامعي 2004/2005 ونجح في هذه الفرقة بتقدير مقبول.

 

تنفيذ الحكم
   
وبالتالي لا يمكن نسبة ثمة خطأ للجهة الإدارية إزاء ذلك، خاصة وأن الأوراق خلت من ثمة ما يفيد قيام الطاعن بالطعن على الحكم الصادر بجلسة 16/4/2006 في الدعوى رقم 12195 لسنة 9ق.

 

وأنه بمجرد صدور الحكم في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار الممتنع عن إعلان نتيجة الطاعن في الفرقة الرابعة في العام الدراسي 2004/2005- وأيًا كان الرأي في مدى صحة هذا الحكم - فقد سارعت الجهة الإدارية في تنفيذه بتاريخ 19/9/2007، ومن ثم تكون الجامعة التزمت صحيح أحكام القانون في جميع مراحل النزاع مع الطاعن، ولم تفتأت على أي حق له أو تنال من أي وضع أو مركز قانوني ثابت له، وبالتالي ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، وبانتفائه لا يكون هناك ثمة قوام للمسئولية الإدارية التي تستلزم توافر عناصرها الثلاثة مجتمعة.

 

وقدمت الجامعة أوراق تفيد، أن الطالب رسب أيضًا في امتحانات الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2004/2005 في أربعة مقررات ثلاثة بتقدير "ض" والرابع بتقدير "ض.ج" أي أنه كان باق للإعادة على أية حال وأن مادة "المنفذات الآلية" رسب فيها في الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2004/2005 وفي دور مايو من العام الجامعي 2005/2006 ولم يجتازها إلا في دور أكتوبر 2006، مما ينفي وقوع ركن الضرر أيضًا.

 

الجريدة الرسمية