التفاصيل الكاملة لنهاية أخطر عصابة للسرقة بالإكراه.. تبادل لإطلاق النيران 3 ساعات.. والعثور على ترسانة أسلحة بمخبأهم | صور
لقى أربعة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن العام بالقاهرة استمرت قرابة 3 ساعات.
وكانت مأمورية أمنية تلاحق العناصر الإجرامية الخطرة، وبعد تدقيق المعلومات وإجراء التحريات المكثفة بمعرفة فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديريتى أمن (القاهرة- السويس) بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
قامت مأمورية شارك فيها قطاع الأمن المركزى لاستهداف (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بمنطقة جبلية بمدينة 15 مايو بالقاهرة سبق لهم ارتكاب حوادث السطو المسلح والسرقة بالإكراه وقطع الطرق “أخرها إطلاق النار على سيارة خاصة بإحدى الشركات بمنطقة عتاقة بالسويس”.
ولدى وصول القوات لمكان تواجدهم بالمنطقة الجبلية واستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف.
واستمر تبادل إطلاق الأعيرة النارية عدة ساعات، وحاولت العناصر الإجرامية الهروب من قبضة الأمن إلا أن القوات أحكمت السيطرة عليهم.
و نتج عن ذلك مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على (بندقية عيار 51 – رشاش - 3 بنادق آلية "إحداها مزودة بمنظار"– 3 طبنجات - كمية من الذخائر– مبلغ مالى – سيارتين "إحداها محترقة نتيجة التعامل") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة حيال الواقعة.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.