رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عامل لاتهامه بالنصب على مواطني الساحل

حبس
حبس

أمرت نيابة الساحل بحبس عامل ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة المواد الغذائية حيث استولى على ٢ مليون جنيه منهم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 3 مواطنين بتعرضهم لواقعة احتيال من قبل أحد الأشخاص والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية نظير حصولهم على أرباح شهرية على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم تجارة – مقيم بمحافظة القاهرة "له معلومات جنائية") حيث قام بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم كونه صاحب شركات ومحلات كبرى متخصصه فى مجال تجارة المواد الغذائية، وبإمكانه مشاركتهم واستثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية وهو ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها (اثنين مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف جنيه) من الشاكين وقام بسداد الأرباح لفترات زمنية قصيرة ثم امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.  

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي.

ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

الجريدة الرسمية