اعترافات صادمة لشقيقين متهمين بقتل جارهما في الساحل.. وأمر ضبط للثالث
امرت نيابة شمال القاهرة الكلية بحبس شقيقين لاتهامهما بقتل جارهما داخل منزله في الساحل بعد أن تعديا عليه بالضرب ومزقا جسده بالأسلحة البيضاء حتى سقط على الأرض ميتا وأمرت بسرعة ضبط واحضار شقيقهم الثالث وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
واعترف المتهمون بقتل المجني عليه لاستمراره منذ ١٠ اعوام في ايذائهم بالقول والفعل.
واضاف المتهمون انهم حاولوا تغيير محل سكنهم لكثرة قيام المجني عليه بسبهم وسب ضيوفهم ومضايقة أبناءهم واهلهم الا انهم فشلوا فااستمروا في العيش في منزلهم ومنطقتهم راجين ان يتغير سلوكه الا انه كان يتمادي في فعلته وفي يوم الحادث نوا علي التخلص منه ونشبت بينهم مشاجرة اقتحموا منزله وقتلوه.
مقتل شاب بالساحل
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الساحل يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بقيام 3 أشقاء بقتل شاب داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب بها عدة طعنات متفرقة بجسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
جريمة الساحل
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشقاء جار المجنى عليه بسبب خلافات بينهما منذ سنوات.
وأضافت التحريات، أن المتهمين تهجموا على شقة الضحية وقاموا بالتعدى عليه بالضرب المبرح وتمزيق جسده بالأسلحة البيضاء حتى سقط مغشيًا عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه 2 منهم وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى ضبط المتهم الهارب.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.