القبض على عاطل طعن سائقا بمطواة بسبب خلاف على أولوية التحميل بالعمرانية
تمكن رجال مباحث مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط عاطل شرع في قتل سائق وأصابه بطعنة نافذة أثناء مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب بمنطقة العمرانية.
مشاجرة فى العمرانية
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة ووجود مصابا بمنطقة نصر الدين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
إصابة سائق بالعمرانية
وبالفحص تبين نشوب مشادة بين عاطل وسائق بسبب خلافات علي أولوية تحميل الركاب، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي استل خلالها العاطل سلاحا أبيض مطواة من طيات ملابسه وسدد طعنة نافذة فى جسد السائق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على أولوية التحميل.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».