ثقافة النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون حماية اللغة العربية
ناقشت اليوم لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، مشروعي قانون مقدمين من النائبة سولاف درويش، ومنى عمر، بشأن حماية اللغة العربية.
وأكدت الدكتورة درية شرف الدين، أنه على مدار تاريخ مصر الحديث تم عمل ١٠ مشروعات قوانين في شأن اللغة العربية، منذ ١٩٠٨ في عصر علي مبارك، ثم قوانين في عهد الملكية وقانون في عهد عباس حلمي ثم قانون سنة ١٩٦٩ وفي ١٩٧٦، وجميع هذه القوانين أوجبت الالتزام باللغة العربية في الرسائل والمكاتبات.
وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود القوانين المنظمة، إلا أنها لم تنقذ اللغة العربية مما وصلت إليه حاليا، مؤكدة أن مشروعي القانونين المقدمين يستهدفان الارتقاء باللغة العربية كرمز للهوية المصرية.
وتقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون، بشأن حماية اللغة العربية والحفاظ عليها في ظل انتشار اللغات الأجنبية، والذي أحاله المستشار حنفي جبالي، للجنة الإعلام للمناقشة.
ونص مشروع القانون على إلزام جميع الجهات العامة والخاصة باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
وجاء نص مشروع على التالي:
المادة الأولى
يسمى هذا القانون: قانون النهوض باللغة العربية، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويلغى القانون رقم 115 لسنة 1958 والقانون رقم 102 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما يلغي أي قانون أو لائحة أو قرار وزاري آخر؛ يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثانية
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجمع: مجمع اللغة العربية.
اللغة العربية: اللغة العربية السليمة المتقنة تدوينًا ولفظًا والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية.
المادة الثالثة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز استعمال أي لغة أخرى، وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
ويشمل ذلك تسمياتها، وثائقها، معاملاتها، سجلاتها، قيودها، الوثائق، العقود، المعاهدات، الاتفاقيات، والعطاءات التي تكون طرفا فيها، والكتب الصادرة عنها، منشوراتها، قوائمها، لوائح أسعارها، البيانات، المعلومات المتعلقة بالمصنوعات، والمنتجات المصرية بما في ذلك المنتجات التي تُصنّع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة؛ مُوجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية.
المادة الرابعة
يجب أن يكون باللغة العربية أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا.
كما يجب أن يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها في مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.
المادة الخامسة
تكتب باللغة العربية:
1- لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.
2- الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.
3- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
4- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.
5- الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية.
ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.