رئيس التحرير
عصام كامل

مهتز نفسيًا يعتدي على والده بسلاح أبيض في القليوبية

امن القليوبية
امن القليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض علي مهتز نفسيا طعن والده بسكين في رقبته خلال حالة هياج أصيب بها.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحجز المتهم علي ذمة التحقيق لبيان سلامة قواه العقلية وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات وسؤال الأب الذي تلقي العلاج بالمستشفى وخرج لاستكماله بالمنزل. 


تلقي اللواء محسن شعبان مير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسي مأمور مركز طوخ بإصابة أب بجرح في الرقبة ونقله للمستشفى للعلاج بسبب محاولة نجله المهتز عقليا طعنه بالسكين 
انتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ وبسؤال الأب تبين أن نجله مهتز عقليا و يعالج من الاكتئاب ونوبات الهياج وخلال حالة من حالات الهياج التي أصابته اليوم حاول تهدئته ولكنه أمسك بسكين حاول طعنه مما أصابه بجرح بسيط في الرقبة وتم نقله للعلاج.


كما تبين انه تصرح للأب بالخروج من المستشفى وإستكمال العلاج في المنزل وحجز الابن للتحقيق معه وبيان سلامة قواه العقلية وعرض التقرير علي النيابة رفقة تحريات المباحث.

 

وفي وقت سابق ألقى رجال مباحث مديرية أمن الجيزة القبض على شاب مهتز نفسيا طعن 5 أشخاص من جيرانه في مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة في منطقة الوراق.

 

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الوراق يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بقيام شاب بطعن 5 أشخاص بسكين بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بطعنات متفرقة بجسدهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا مهتزا نفسيا نشبت بينه وبين المجني عليهم مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة، فاستل المتهم سكينا من المطبخ وقام بطعن المجنى عليهم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


 عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

الجريدة الرسمية