رئيس التحرير
عصام كامل

مخالفتها تعرضك للحبس والغرامة.. 6 محظورات بقانون الرى والموارد المائية

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الري والموارد المائية، عددا من المحظورات لحماية نهر النيل، وعقوبات المخالفين حيث نصت المادة 106 من القانون على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود  كل من يخالف المحظورات الستة الواردة فى المادة 56 من القانون. 


المحظورات الستة 

ونصت المادة 66 من قانون الرى والموارد المائية على: مع عدم الإخلال بأحكام القانون وكافة القوانين الأخرى واختصاصات الجهات والهيئات المقررة بقوانين أخرى على يحظر ارتكاب أيا من الأعمال الآتية: 

1-إقامة أي مباني او منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة وذلك فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ استيفاء الأوراق. 

2-إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى من هذه الموافقة.
 

3- رسو أي من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام دون ترخيص من الوزارة.
 

4- إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار دون ترخيص من الوزارة.
 

5-إقامة أي منشآت سياحية أو نوادي أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
 

6-إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.

الجريدة الرسمية