السياحة تعدل بعض أحكام الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 263 تابع (د)، الصادر في 23 نوفمبر 2021، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 291 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011، بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات الترخيص بها.
وجاء في المادة الأولى للقرار "تضاف إلى القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011، بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات الترخيص بها مواد وبندين وفقرة بأرقام (الثلاثون مكرر 1، والثلاثون مكرر 2، والثلاثون مكرر 3، والثلاثون مكرر 4، بندي 21، 22 بالمادة الثالثة والثلاثون فقرة أخيرة للمادة الرابعة والثلاثون.
وجاء في نص المادة الثلاثون مكررًا "تنشأ لجنة تنسيقية دائمة مشتركة برئاسة أحد الخبراء الفنيين في مجال الغوص والأنشطة البحرية، تختاره وزارة السياحة والآثار من العاملين لديها أو خارجها.