ضبط عناصر إجرامية بالجيزة لحيازتهم كميات من المواد المخدرة
واصل قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة جهود استهداف وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومُتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
مخدر الهيروين
وأسفرت الجهود بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة)، وبحوزتهما (بندقية خرطوش - فرد محلى - طلقات مختلفة الأعيرة - 850 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة).. حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.
مخدر البودر
ضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة)، وبحوزته (طبنجة - طلقات لذات العيار - 500 جرام لمخدر البودر – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة.
وضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) ، وبحوزته (فرد محلى - طلقتان لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.