تفويض هيئة مكتب البرلمان في تحديد موعد مناقشة ضبط سوق الدواء
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تفويض هيئة مكتب المجلس، في تحديد موعد مناقشة طلب من أيمن أبو العلا عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.
وأحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب في بداية الجلسة العامة:
قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 559 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 561 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثمار بين جمهورية مصر العربية متصرفة من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وآخرون.
4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 562 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وآخرون.
(أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
أ. مشروعا قانونين مقدمان من الحكومة:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة (بديلًا عن مشروع القانون السابق إحالته بتاريخ 10/8/2021)، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي. (أحيلا إلى لجنة الخطة والموازنة)
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية. (أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة).
رسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
: (أخطرت اللجان المختصة)
.
وتشهد الجلسة أيضًا مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ووفقًا لتقرير لجنة التعليم، تأتي أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.
وأوضح التقرير، أن الحكومة رأت التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء العلمي في البرلمان عن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض والتي تتضمن مادتين بخلاف مادة النشر هما:
المادة الأولى
• تضمنت استبدال عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وكذلك استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة" بالوزارة المختصة بالتعليم العالى برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وبيَّنت آلية تشكيل أعضاء المجلس.
• كما أجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين، دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت اختصاصات المجلس تفصيلًا.
المادة الثانية
• تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة (15) ومادتين جديدتين برقمى (16) مكررًا و(18) مكررًا، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وأوجبت المادة (15) فقرة أخيرة تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أى أشخاص اعتبارية أخرى.
وتضمنت المادة (16) مكررًا حكمًا يقضي بأن يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة- اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية.
وأكدت المادة (18) مكررًا إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وحددت آلية تشكيل أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلًا اختصاصاته، ومنحته -فى فقرتها الأخيرة- ذات الاختصاصات الممنوحة فى القانون لمجلس الجامعات الخاصة.
المادة الثالثة
هي مادة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.