رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. تأديب 12 مسئولًا بمحافظة الشرقية لاتهامهم بإهدار المال العام

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كشف حيثيات الحكم الذي أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 69 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة نائب رئيس مركز ومدينة كفر صقر التابع لمحافظة الشرقية و11 مسئولًا آخرين عن مفاجآت مثيرة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها.

 

الحكم تضمن تأديب كل من إبراهيم محمد فتحي، مدير المشتريات ومحمد مجاهد عبد القادر، المشرف العام على الحملة الميكانيكية وتحسين البيئة وعبد السلام عبد الفتاح عبد السلام ومحمد عبد الباسط علي، باحثين قانونيين وإسماعيل مصطفى إسماعيل، نائب رئيس المدينة وسالم أحمد محمد، فني تشغيل بالحملة الميكانيكية والباحث القانوني محمد عطية النجار ومجدي سليمان محمد، نائب رئيس المدينة وهشام عبد المنعم سعد ومحمود إبراهيم علاوي، المشرف بالحملة الميكانيكية وعبد الله أحمد مغربي، مدير الشئون المالية والإدارية وأحمد السيد عبد الكريم، مدير عام الحسابات.

 

وأكدت المحكمة أن المحالين من الأول وحتى السابع، بوصفهم أعضاء لجنة البت لعملية إصلاح اللودر نيوهولاند، وافقوا على ترسية عملية عمرة اللودر على شركة الصفا والمروة للصيانة والإصلاح بإجمالي (138510) جنيهات وعدم ترسيتها على شركة إبراهيم دهشان مقدمة العرض الأقل سعرًا بقيمة (75000) جنيه دون مقتضى، وسلموا أمر التوريد الصادر بتاريخ 06/03/2019 إلى شركة الصفا والمروة لتوريد الأصناف المتعاقد عليها بدون تاريخ ودون تحديد بداية تاريخ التوريد وإصدار امر التوريد قبل العقد بأربعة أيام دون تجميع وعمل كشف التفريغ للعروض المقدمة لتلك العملية قبل الترسية بالمخالفة للقانون.

 

لجنة البت

والمخالفة المنسوبة للمحالين الأول والثاني والثالث والرابع والثامن والتاسع والعاشر بوصفهم أعضاء لجنة البت لعملية إصلاح السيارة نصر (70030) محافظة تتمثل في أنهم وافقوا على ترسية عملية صيانة السيارة النصر (70030) محافظة على شركة الصفا والمروة للصيانة والإصلاح بإجمالي مبلغ (46740) جنيها وعدم ترسيتها على شركة الأقصى مقدمة العرض الأقل سعرًا بمبلغ (44726) جنيها وأضافوا 14% قيمة الضريبة المضافة على العرض المقدم من شركة الصفا والمروة بالرغم من أن العرض المقدم من الشركة موضح به أن الأسعار شاملة قيمة الضريبة المضافة بالمخالفة للقانون.


وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إنه بالنسبة للمخالفة الأولى الخاصة بعملية عمرة اللودر أن المحالين كانوا أعضاء لجنة البت المشكلة بشأن العملية محل الاتهام بناء على عرض إدارة المشتريات، حيث تلقوا ثلاثة عروض، ثم تم عمل محضر لجنة بت وتفريغ للعطاءات الثلاثة المقدمة بتلك العملية بتاريخ 28/02/2019، وورد به أن اللجنة قد قامت بتفريغ العروض بالجدول واتضح للجنة أن السعر المقدم من شركة الصفا والمروة هو أقل الأسعار وأنسبها في جميع البنود وبناء عليه ترى اللجنة قبول العرض المقدم من شركة الصفا والمروة، وقام أعضاء اللجنة بالتوقيع على المحضر.

 

والثابت من الأوراق والعروض المقدمة للعملية المشار إليها وتقرير الفحص المقدم في قضية النيابة الإدارية رقم (81) لسنة 2020 المؤرخ 08/03/2020 والمعد من قبل الباحث المالي بالمديرية المالية بالشرقية، أن العرض المقدم من شركة إبراهيم الدهشان هو أقل الأسعار حيث بلغت قيمته الإجمالية (75000) جنيه بينما بلغت القيمة الإجمالية للعرض المقدم من شركة الصفا والمروة والتي تم الترسية عليها (138510) جنيهات، فضلًا عن أن اللجنة لم تقم بتجميع العروض المقدمة لتلك العملية وكذا لم يتم تجميع كشف التفريغ.

 

الأعلى سعرا

ومن ثم فأن الثابت للمحكمة أن المحالين بوصفهم أعضاء لجنة البت فى العملية المشار إليها لم يقوموا بالترسية على أقل العطاءات سعرا بالمخالفة لأحكام القانون، حيث خلت الأوراق تماما مما يبرر تجاهل العطاء الأقل سعرا والترسية على العطاء الأعلى سعرا، وبالتالى فإن المخالفة المنسوبة للمحالين باعتبارهم أعضاء لجنة البت تكون ثابتة فى شأنهم ثبوتا يقينيا، وتشكل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى، وعدم مراعاة للدقة والأمانة فى مباشرة أعمال وظيفتهم.

 

وفيما يتعلق بما هو منسوب للمحالين من عدم تحديد تاريخ معين لأمر التوريد الصادر لشركة الصفا والمروة وعدم تحديد بداية لعملية التوريد، فقط تبين للمحكمة أن أمر التوريد الصادر للشركة المذكورة لم يحدد له تاريخا معينا كما لم يتضمن تاريخ معين لبدء عملية التوريد، الأمر الذي يخالف  نص المادة (74) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التي قضت بأن تبدأ مدة التوريد من اليوم التالي لإخطار المورد بأمر التوريد، ذلك أن عدم تحديد تاريخ معين لأمر التوريد من شأنه أن يجعل تاريخ بداية التوريد مجهلا، بما يشكل مخالفة إدارية فى شأن المحالين.

 

المخالفة الثانية

وبشأن المخالفة الثانية والخاصة بعملية إصلاح السيارة نصر (70030) محافظة، فإن الثابت من الأوراق ومن العروض المقدمة للعملية محل المخالفة وما جاء بالتحقيقات أنه بتاريح 06/01/2019 قامت الحملة الميكانيكية بعرض مذكرة على رئيس مركز ومدينة  كفر صقر مرفقًا بها مقايسة تقديرية لعمل عمرة كاملة للسيارة، وبناء عليه تم تشكيل لجنة للبت فى العملية، وتقدم لهذه العملية ثلاثة عروض، وبتاريخ 03/03/2019 تم عمل كشف تفريغ للعروض بمعرفة لجنة البت وذلك للمفاضلة بين العروض.

 

وارتأت اللجنة أن شركة الصفا والمروة أقل سعرًا في كافة البنود من الشركات الأخرى عد ا البندين (5)، و(10) وبناء عليه قبلت اللجنة عرض شركة الصفا والمروة. ولما كان البين من الأوراق أن العرض المقدم من شركة الأقصى عن ذات العملية كانت قيمته (44726) جنيها وكانت القيمة الإجمالية للعرض المقدم من شركة الصفا والمروة (46740) جنيها، رغم إنه كان يتعين على اللجنة أن توصي بالترسية على العرض المقدم من شركة الأقصى باعتباره العرض الأقل سعرًا. فضلًا عما أقر به المحالون الأول والثاني والثالث والرابع من أن التوصية بالترسية قد حدثت نتيجة خطأ غير مقصود نظرًا لضغط العمل، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة للمحالين تكون ثابتة في حقهم ثبوتًا يقينيًا.

 

مستندات الصرف

وعن المخالفة المنسوبة للمحالين الحادي عشر والثاني عشر، بأنهم اعتمدوا مستندات الصرف الخاصة بالعمليتين عمرة اللودر نيوهولاند w190b، والسيارة النصر (70030) محافظة بالرغم من عدم إتباع الإجراءات الصحيحة حال تنفيذ العمليتين من جانب أعضاء لجنتي البت، وعلى هدي ما تقدم، ولما كان اعتماد استمارة الصرف إنما يتطلب إرفاق المستندات المؤيدة للصرف وعلى النحو الوارد باللائحة المالية للموازنة والحسابات، ومن ضمنها كشوف التفريغ وذلك للتحقق من صحة الإجراءات المتبعة، ومن ثم فإنه كان من المتعين على المحالين أن يتحققا من إرفاق كافة المستندات المؤيدة للصرف ومن بينها كشوف التفريغ للعمليتين.

والثابت من تلك الكشوف أن الترسية لم تتم على العرض الأقل سعرًا، فقد كان يتعين على المحالين عدم اعتماد استمارة الصرف، أما وأنهما قاما باعتماد استمارة الصرف عن العمليتين سالفتى البيان، فإنهما يكونا قد خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى، وخالفا القوانين واللوائح، ولم يلتزما الدقة والأمانة فى مباشرة أعمال وظيفتيهما، وارتكبا المخالفة المنسوبة إليهما.

 

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة كل من إبراهيم محمد فتحي ومحمد مجاهد عبد القادر وعبد السلام عبد الفتاح عبد السلام، ومحمد عبد الباسط علي بخصم خمسة وأربعين يوما من راتب كل منهم، ومجازاة كل من إسماعيل مصطفى إسماعيل وسالم احمد محمد، ومحمد عطية النجار ومجدي سليمان محمد وهشام عبد المنعم سعد ومحمود إبراهيم علاوي بخصم أجر ثلاثين يوما من راتب كل منهم، ومجازاة عبد الله احمدي مغربي بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه، ومجازاة أحمد السيد عبد الكريم بعقوبة التنبيه.

الجريدة الرسمية