تحركات برلمانية لمواجهة الزواج الثاني دون إخطار الزوجة
تشهد الفترة الحالية تحركات من جانب بعض النواب، لمواجهة ظاهرة الزواج دون علم الزوجة الأولي، وذلك بالتزامن مع إثارة تلك الظاهرة بوسائل الإعلام عقب قيام من المشاهير بالزواج مرة ثانية دون إعلام الزوجة الأولى.
وأعلنت النائبة أمل سلامة، عن مشروع قانون لتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى، وطالبت ضمن التعديلات المقدمة بأن يعاقب الزوج بالحبس حال عدم إخطار الزوجة بشكل رسمي، والنص على عقوبة الحبس والغرامة للزوج حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج.
كما أعلنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، تقدمها بمشروع قانون لتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة.
وطالب عدد آخر من النواب بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية الجديد سواء من الأزهر الشريف أو الحكومة والذي يواجه كثير من الإشكاليات، من بينها «الحضانة والرؤية والزواج الثاني والطلاق الشفهي»، وهي قضايا أثارت الجدل بشكل كبير ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الحالي بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005 في المادة 11 تعدد الزوجات دون علم الزوجة.
وألزم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في نصوص مواده، الزوج بأن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ونص مشروع القانون على عقوبة حاسمة للزوج المخالف لتلك الأحكام، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
ونص المشروع المقدم من الحكومة، على أن للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ونص المشروع أيضا على أنه يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ عملها بالزواج بأخرى، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.