أمن الجيزة يكشف ملابسات سرقة 19 جهاز حاسب آلي من داخل مدرسة بأطفيح
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى كشف غموض وملابسات سرقة 19 جهاز حاسب آلي DVR، من داخل مدرسة بمنطقة أطفيح، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أمين معمل حاسب آلي وعمه، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.
سرقة مدرسة بأطفيح
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، يفيد بتلقيه بلاغًا من "مدير إحدى المدارس، كائنة بدائرة المركز"وباكتشافه سرقة "جهازDVR- 19 جهاز كمبيوتر" من داخل المدرسة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "أمين معمل الحاسب الآلي بالمدرسة محل البلاغ، وعمه مقيمان بدائرة المركز".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما واقتيادهما إلى ديوان المركز.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أقر الأول أنه قام بسرقة العديد من أجهزة الحاسب الآلى وخشية افتضاح أمره اتفق مع الثاني على دخولهما المدرسة وسرقة أجهزة أخرى واقتحام مكتب مدير المدرسة بقصد حرق دفاتر المدرسة وكسر المكاتب لافتعال واقعة سرقة مجهولة.
وأرشد الأول عن المسروقات وأضاف ببيعه 16 جهاز كمبيوتر "استولى عليها من قبل"، طرف عميله "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة"،وقد تم ضبطه والأجهزة المسئولى عليها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.