ضبط مستريحة القاهرة استولت على 3.8 مليون من المواطنين بزعم توظيفها بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة للأموال العامة بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط مستريحة القاهرة لقيامها بالاستيلاء على 3،8 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية نظير أرباح.
مستريحة القاهرة
تلقت الإدارة العامة للأموال العامة بالقاهرة، بلاغا من 6 مواطنين بمحافظة القاهرة) بشأن تضررهم من أحد السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم ودعوتهم لإستثمار أموالهم فى مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية، وذلك بدعوى منحهم أرباح كبيرة، والاستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.
وأسفرت جهود فرق البحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام (حاصلة على بكالوريوس - مقيمة بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطًا إحتياليًا على النحو المشار إليه وتلقيها مبالغ مالية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها (ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه مصرى) من الشاكين وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعدت بتوزيعها واستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.
وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، وتبين قيام المتهمة المذكورة بترك محل إقامتها المشار إليه والتنقل بين العديد من محال الإقامة المُختلفة خشية ضبطها، وترددها خلال الفترة الأخيرة على منطقة البساتين بالقاهرة لمُقابلة بعض ضحاياها.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة المذكورة، وتمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطها وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.