رئيس التحرير
عصام كامل

حبس موظف بتهمة تلقي رشاوي وإهدار مال عام في كفر الشيخ

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

أمرت النيابة العامة بحبس موظف بتهمة تقاضي رشوة وإهدار ٤ ملايين جنيه في كفر الشيخ  وأمرت بضبط وإحضار آخر.

البداية عندما ألقت مباحث الأموال العامة، بإشراف  اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على موظفين بمحافظة كفر الشيخ لتقاضي رشوة وتسهيل إهدار 4 ملايين جنيه من المال العام.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام اثنين من مسئولي إحدى الوحدات المحلية "سابقًا" بكفر الشيخ "لأحدهما معلومات جنائية"؛  باستغلال موقعهما الوظيفي إبان عملهما بالوحدة والتواطؤ مع (4) من ملاك العقارات وتمكينهم من البناء على أراضي زراعية وعدم قيامهم بإتخاذ ثمة إجراءات ضدهم بالمخالفة للقانون بالرغم من إخطارهم بمحاضر بداية الأعمال من منطقة الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ.

إهدار المال العام

وأكدت التحريات، أدى إلى إهدار المال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة بقيمة (4) ملايين جنيه والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير والإضرار بالمال العام.


عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمَيْن وضبط أحدهما.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني "محدد" جاري ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.


عقوبة الرشوة
عقوبة الرشوة حيث نصت "المادة ١٠٣": على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

فيما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض، كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشي أو الوسيط.

ويشار إلى أنه بالنسبة لإعفاء الراشي والمرتشي هناك 3 حالات، حيث تتمثل الحالة الأولى فى الإبلاغ قبل وقوع الجريمة، أثناء وقوع الجريمة، بعد حدوث الجريمة، وهنا المادة 107 و106 والمواد بخصوص الرشوة تنص على أنه: "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المكررة للمرتشي ولكنه يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات".

والقانون يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 500 جنية من عرض أو قبل الوساطة في الرشوة قبل أن تقع الجريمة طبقًا للمادة 109 مكرر ثانيا، وبحكم القانون يتم مصادرة ما يدفعه الراشي والوسيط وما حصل عليه المرتشي على سبيل الرشوة لصالح الدولة، حيث أنه إذا تم إلغاء هذه المادة لن يتم تشجيع المواطنين عن الإرشاد على الجريمة، لأن 90 % من قضايا الرشوة تتم عن طريق إبلاغ الوسيط أو الراشي.

الجريدة الرسمية