اليوم.. الحكم على 7 سيدات وعاطل قتلوا شخصا بعد استدراجه بصفحة مزيفة عن "الزواج"
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الحكم على 7 سيدات وعاطل بتهمة قتل مواطن بعد استدراجه بصفحة زواج مزيفة والاعتداء عليه بعد تخديره.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمات بإعطاء مادة ضارة «مادة الكلوزابين» للمجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك بإعداد مخطط إجرامى اتفقوا جنائيا عليه واستهلوه بتحضير وتجهيز العقار السابق بيانه وسرنجة طبية لحفظها بداخله، وما أن ظفروا بضحيتهم وأمن الأخير لهم دسوها بإنائه، وباحتسائه مشروب كوكتيل الفواكه الذى أودى بحياته كونه مريضا بالقلب بغير انتوائهم إزهاق روحه، قاصدين التأهب لارتكاب جريمة سرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليه، بأن تمكنوا خلسة من الاستيلاء على هاتفه ونقوده إلا أن أثر جريمتهم قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين بجريمتهم، كما أنشأوا حسابا إلكتررونيا «حساب الفيس بوك» بقصد تسهيل ارتكاب جريمتهم.
وأضافت تحريات معاون مباحث قسم شرطة البساتين بقيام المتهمين من الأول حتى الثامن بإعداد مخطط إجرامى لسرقة الرجال بطريق الإكراه عن طريق استدراجهم بالتحايل عن طريق إنشاء حساب على تطبيق الفيس بوك للزواج والاتفاق مع ضحاياهم على التقابل فى المقاهى لرؤية العروس، ليقوموا بحقن المشروب المقدم لضحيتهم بعقار يسبب الإغماء والتخدير على الفور فيقوموا بسرقة ضحيتهم والفرار.
جزاء القتل العمد
يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.