باحث قانونى: يعاقب الرجل على هجر زوجته وتركه لمسكن الزوجية
عاد إلى المشهد المجتمعى هذه الأيام الجدل بشأن الزوجة الثانية بعد زواج ممدوح السبيعى الشهير ب “بيج رامى” بطل مستر أولمبياد 2021، بزوجة ثانية دون علم زوجته الأولى.
ويقول يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، إن القانون اشترط فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه يجب على الزوج عند زواجة أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلي الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، ويترتب على ادلاءه بأى بيانات غير صحيحة عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ستة اشهر وقد نصت المادة رقم 23 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيًا من الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 5 مكررًا) من هذا القانون.
وأضاف “يحيى”، كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته، على خلاف ما هو مقرر في المادة (11 مكرر)، ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضًا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة، ويحق للزوجة الأولى خلال مدة قدرها سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها أن ترفع دعوى طلاق للضرر لزواج زوجها بأخرى شرط وقوع ضرر مادى أو معنوى عليها وذلك وفقًا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 والتى تنص فقراتها الثانية والثالثة على أن: "يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
وتابع: مع الأخذ فى الإعتبار أن المستقر عليه فى القضاء أن مجرد زواج الزوج بأخرى لا يعد ضررًا يوجب التطليق بل يجب أن يترتب على هذا الزواج ضررًا مستجد قد أصاب الزوجة بعد واقعة زواج زوجها بأخرى، ولم يكن لهذا الضرر وجود قبلها، ومن أمثلة الضرر الذي يتوافر فيه الحق في طلب الطلاق للزواج من أخرى على سبيل المثال لا الحصر امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة أو تعثره في الإنفاق اعتبارًا من تاريخ زواجه، هجره لها وتركه لمسكن الزوجية الاول باستمرار.