ضبط 340 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 340 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني - الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزى نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية"لأحدهما معلومات جنائية"–مقيمان بمحافظة الإسكندرية) تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرتى قسمى شرطة (أول العامرية – ثان العامرية) بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
مخدر الحشيش
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية وبحوزته (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول)، كما أمكن ضبط الأخر حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات – مبلغ مالي – هاتف محمول.
وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3.8 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.