رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تباشر التحقيق مع تشكيل عصابي ارتكب 15 واقعة لسرقة الشقق في أكتوبر

مسروقات تشكيل عصابي
مسروقات تشكيل عصابي ارتكب 15 واقعة لسرقة الشقق في أكتوبر

تباشر النيابة العامة التحقيق في سقوط تشكيل عصابي ارتكب أكثر من 15 واقعة سرقة في مدينة السادس من أكتوبر.

 

كما أمرت النيابة باستعجال تحريات رجال المباحث بشأن التشكيل العصابي.

 

تشكيل عصابي بأكتوبر

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام عاطلين –لأحدهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق مُتخذين من دائرة قسم ثالث أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

 

15 جريمة سرقة 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 15 واقعة سرقة أجهزة كهربائية - مشغولات ذهبية بذات الأسلوب كما أرشدوا عن المسروقات لدى عميلهما عامل خردة - مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف، أمكن ضبطه وإعادة المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.


المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية