قاتل مدرسة المنصورة يمثل جريمته
انتقل فريق من النيابة العامة بالدقهلية لإجراء المعاينة التصويرية “ تمثيل المتهم لجريمته” بصحبة فريق من رجال المباحث لتمثيل واقعة ارتكاب المتهم جريمة مقتل مدرسة ذبحا وتكبيلها داخل منزلها علي يد طالب بكلية هندسة خاصة لسرقة أموالها ومصوغاتها الذهبية بقرية تلبانة.
وكانت نجحت الأجهزة الامنية في الدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة المنصورة في كشف، غموض العثور على جثة مدرسة مقتولة ذبحا ومكبلة داخل منزلها، بقرية تلبانة، بمحافظة الدقهلية.
طالب هندسة وراء الجريمة
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة ويربطه صلة قرابة بزوجة نجل المجني عليها.
البداية كانت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من أهالي القرية، بعثورهم على جثة" أمال ل. ر." 62 سنة - مدرسة بالمعاش، مذبوحة ومقيدة من يديها وقدميها داخل شقتها.
سرقة أموال ومصوغات ذهبية
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليها تقيم بمفردها في شقتها بالطابق الأرض، وأبناؤها الفتاة مقيمة مع زوجها بالخارج، واثنين رجالا ويقيمون خارج مصر، وزوجة نجلها في الطابق الخامس، وبتكثيف الفحص والتحريات تبين اختفاء مصوغات ذهبية وأموال من الشقة.
ولأهمية الواقعة، شكل ضباط المباحث فريق بحث جنائي لكشف غموض الجريمة، خاصة وأن المجني عليها حسنة السمعة، ويعرف عنها فعل الخير ومساعدة المحتاجين.
كاميرات المراقبة
وبفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، أظهرت دخول شاب يرتدي كاب وكمامة لمنزل المجني عليها، وخروجه بعد فترة، وتبين أنه يربطه صلة قرابة بزوجة نجل المجني عليها، ويدرس في الفرقة الأولى بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة.
ضبط المتهم واعترافاته
وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأكد أن نجلة خاله متزوجة نجل المجني عليها، وأنه استغل تلك العلاقة ودلف لشقتها لسرقة مصوغاتها الذهبية، وأثناء ذلك شاهدته المجني عليها، فقام بقتلها وتوثيق يديها وتكميم فمها.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري عرض المتهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات خاصة وأن المتهم اعترف تفصيليا بالواقعة.
جزاء القتل العمد
يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).